١٤٩٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ (٢) عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى».
(١) فيه: الترتيب في الدعوة بالتوحيد أولًا، والإخلاص. (٢) اللهم صل عليهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، وفيه جواز الصلاة على غير الأنبياء مل لم يتخذ شعارًا. قلت: وانظر المسألة آخر (جلاء الأفهام). * المال المستخرج من البحر لا زكاة فيه، حتى يحول عليه الحول، وكذلك معادن البر لا زكاة فيه. * الركاز: شيء مجهول، أما هذه المعادن فقد جاءت بتعب وعمل، فهذه إذا حال عليها الحول إذا أراد بها التجارة أو كانت ذهبًا أو فضة ففيها الزكاة.