٦٧٩٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعن الله السارق، يسرق البيضة (١) فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده».
[١٤ - باب توبة السارق]
٦٨٠٠ - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتابت وحسُنت توبتها» (٢).
٦٨٠١ - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشرطوا بالله شيئًا، ... الحديث ... قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطع يده قُبلت شهادته، وكلٌّ محدود كذلك إذا تاب قُبلت شهادته» (٣).
١٥ - باب المحاربين من أهل الكفر والرِّدَّة
٦٨٠٢ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - نفر من عُكل فأسلموا، فاجتوَوا (٤) المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من
(١) والجواب عنه: أما الحبل الذي يساوي ربع دينار، والبيضة بيضة الترس، وتساوي ربع دينار أو أكثر.
- الحديث هذا مجمل فيحمل على المفصّل. (٢) السنة: قطع اليمنى، ولو أخطأ وقطعت الشمال أجزأت. (٣) وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. (٤) فلم تناسبهم.