قال الحافظ: . . . قال النووي: ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، وهو كما قال، لكن ليس ذلك بمطرد (٣): فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلا. . .
(١) مراد المؤلف بيان أن العمرة بعد الحج لا يهدي فيها، وإنما الهدي بالحج، والله عز وجل قدر حيض عائشة، وولادة أسماء؛ ليستفيد الناس أحكامًا. * وفيه جواز العمرة المكية. * جواز إرداف المرأة مع محرمها. (٢) كل ما يحصل للإنسان من تعب ونفقة فأجره على قدر ذلك، وكذا لو أتى من مكان بعيد من خراسان. . أجره على قدر تعبه. (٣) قلت: ليس بجيد هذا التعقب، فهو لم يقل إن أجر العبادة التي فيها مشقة أكثر أفضل من أجر العبادة التي دون ذلك مطلقًا، وأما لو كانت =