٤٩/ ٣٥٠٦ - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ على مُعاوَيةَ فَقالَ: حاجَتَكَ يا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ [فَقالَ] (١): عَطاءُ المُحَرَّرِينَ فإني رأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أوَّلَ ما جاءَهُ شَيْءٌ بَدأَ بالمُحَرَّرِينَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٢). [حسن]
حديث عوف بن مالك سكت عنه أبو داود (٣) والمنذري (٤)، ورجال إسناده ثقات، وزاد ابن المصنف:"فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعا بعد عمار بن ياسر فأعطي حظًا واحدًا".
وحديث زيد بن أسلم سكت عنه [أيضًا](٥) أبو داود (٦) والمنذري (٧)، وفي إسناده هشام بن سعد (٨) وفيه مقال.
قوله:(فأعطى الآهل) أي: من له أهل، يعني زوجة.
وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهنَّ؛ إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة.
قوله:(ما أعطيكم … إلخ) فيه دليل على التفويض وأن النفع لا تأثير فيه لأحد سوى الله ﷻ.
والمراد بقوله:"أضع حيث أمرت"، إما الأمر الإلهامي أو الأمر الذي طريقه الوحي.
وقد استدلّ به من لم يجعل الفيء ملكًا لرسول الله ﷺ، وقد تقدم تفصيل ذلك.
(١) في المخطوط (ب): قال. (٢) في سننه رقم (٢٩٥١). قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٤٩). وهو حديث حسن. (٣) في السنن (٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠). (٤) في "المختصر" (٤/ ٢٠٥). (٥) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٦) في السنن (٣/ ٣٥٨). (٧) في "المختصر" (٤/ ٢٠٤). (٨) قال الحافظ في "التقريب" رقم (٧٢٩٤): "هشام بن سعد المدني، أبو عبادٍ، أو أبو سعيد: صدوقٌ له أوهام، ورمي بالتشيع، من كبار السابعة … ". وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد …