وذكر الشافعي (٤) أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية، وخالف في ذلك مالك (٥) فقال: إنه لا يجب الهدي على المحصر، وعوّل على قياس الإحصار على الخروج من الصوم للعذر، والتمسك بمثل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من القرآن والسنة من الغرائب التي يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء.
قوله:(ابن حزابة) بضم الحاء المهملة وبعدها زاي ثم بعد الألف موحدة.
قوله:(فسأل على الماء) هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب، وفي بعضها: عن الماء، وفي نسخة صحيحة من الموطأ (٦): على الماء، ونسخ بعن.
قوله:(فوجد) هذه اللفظة ثابتة في نسخة من هذا الكتاب وهي ثابتة في الموطأ. وقد استدل بالآثار المذكورة في الباب على وجوب الهدي، وأن الإحصار لا يكون إلا بالخوف من العدوّ، وقد تقدم البحث عن ذلك وعلى وجوب القضاء وسيأتي.
[الباب التاسع والعشرون] باب تحلل المحصر عن العُمْرَةِ بالنَّحْرِ ثم الحَلْقِ حيثُ حُصِرَ مِنْ حلّ أو حَرَمٍ، وأَنَّهُ لَا قضاءَ عليه