الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه (٥) وابن خزيمة (٦) والبيهقي (٧) وهو طرف من حديث وائل المذكور في صفة صلاته ﷺ.
قوله:(ثم قعد فافترش رجله اليسرى) استدل به من قال بمشروعية الفرش والنصب في الجلوس الأخير، وقد تقدم تحقيق ذلك.
قوله:(ووضع كفه اليسرى على فخذه) أي ممدودة غير مقبوضة.
قال إمام الحرمين (٨): بنشر أصابعها مع التفريج.
قوله:(وجعل حد مرفقه) أي طرفه والمراد كما قال في شرح المصابيح (٩): أن يجعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد.
قال ابن رسلان: يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعًا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض، ويضع طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن.
قوله:(ثم قبض ثنتين) أي أصبعين من أصابع يده اليمنى وهما الخنصر والبنصر.
(١) زيادة من (جـ). (٢) في المسند (٤/ ٣١٨). (٣) في سننه (٢/ ١٢٦) رقم (٨٨٩). (٤) في سننه رقم (٧٢٧). (٥) في سننه رقم (٨٦٧) مختصرًا. (٦) في صحيحه رقم (٧١٤). (٧) في السنن الكبرى (٢/ ١٣٢) بإسناد صحيح. (٨) كما في "المجموع" (٣/ ٤٣٣). (٩) لعلي القاري (٢/ ٦٣٢).