الحديث الأول أعله الدارقطني وتعقبه أبو الحسن بن القطان فقال: ما أعله به ليس علة وإنه إما صحيح أو حسن.
والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. قال المصنف (٢)﵀: "وقد سبق حديث - عثمان المتفق عليه - بذكر العَدد ثلاثًا ثلاثًا إلا في الرأس قال أبو داود (٣): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا وقالوا: فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره" انتهى.
[[الباب الخامس عشر] باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه]
(قَدْ سَبَقَ في ذلِكَ حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٤)﵁.
= وقال النسائي: ليس بحجة. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٨٢). (١) في سننه (١/ ٧٨ رقم ١٠٦) وهو حديث صحيح. (٢) أي ابن تيمية الجد في كتابه "المنتقى" (١/ ٩٧). (٣) في السنن (١/ ٨٠) عقب حديث رقم (١٠٨). وقال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (١/ ٢٣٧): " … وأجيب بأن كلامَ أبي داودَ ينقضه ما رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناهُ. والقولُ بأنَّ المسحَ مبني على التخفيف قياسٌ في مقابلةِ النص فلا يسمعُ … " اهـ. (٤) وهو برقم (٣٥/ ١٩٢) من كتابنا هذا. (٥) في سننه (١/ ١٥٢ رقم ٤٤٣) من حديث عبد الله بن زيد. وهو حديث حسن. و (١/ ١٥٢ رقم ٤٤٤) من حديث أبي أمامة. وهو حديث حسن دون مسح المأقين. و (١/ ١٥٢ رقم ٤٤٥) من حديث أبي هريرة. وهو حديث حسن.