قوله:(فجاءت به كذلك)، في رواية للبخاري (٣): "فجاءت به على الوجه المكروه".
وفي أخرى له (٤): "فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله ﷺ"، وفي ذلك روايات أخر ستأتي.
قوله:(لولا ما مضى من كتاب الله)، في رواية للبخاري:"من حكم الله"، والمراد أن اللعان يدفع الحدّ عن المرأة، ولولا ذلك لأقام رسول الله ﷺ عليها الحدّ من أجل ذلك الشبه الظاهر بالذي رميت به (٥).
ويستفاد منه أنه ﷺ كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، فإذا نزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر.