وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنهم قالوا: لا بأس به.
واعتبرت الهادوية (٢) في الجمع المحرّم أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرًا حرم على الآخر من الطرفين وزوجة الرجل وابنته من غيرها التحريم إنما هو من طرف واحد، لأنا لو فرضنا البنت رجلًا حرمت عليه امرأة أبيه، بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلًا فإنه أجنبي عن البنت ضرورة فتحلّ له.
وحكى البخاري (٣) عن الحسن بن الحسن بن عليّ أنه جمع بين ابنتي عم [في ليلة](٤).
وكره جابر بن زيد [القطيعة](٥) وليس فيه تحريم لقوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٦).
وحكى في الفتح (٧) عن ابن المنذر أنه قال: لا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح، قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه.
[الباب الخامس والعشرون] باب العدد المباح للحرِّ والعبد وما خُصَّ به النبيُّ ﷺ من ذلك
(١) في "المصنف" (٤/ ١٩٥). (٢) البحر الزخار (٣/ ٤٤). (٣) في صحيحه (٩/ ١٥٣ رقم الباب (٢٤) - تحت رقم (٥١٠٥) - مع الفتح) معلقًا. (٤) زيادة من المخطوط (ب). (٥) في المخطوط (ب): (للقطيعة). (٦) سورة النساء، الآية: (٢٤). (٧) (٩/ ١٥٥). (٨) في السنن رقم (٢٢٤١). (٩) في السنن رقم (١٩٥٢). قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨٣). وهو حديث حسن. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٢٩٥ رقم ١٨٨٥).