وحكى النووي (١) عن القاضي عياض (٢) أنه مستحب عند جميع العلماء.
قال في الفتح (٣): والحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله ﷺ لا الالتزام بذلك، ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس وابن عمر.
[[الباب الرابع والعشرون] باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها]
١١٣/ ٢٠٥٣ - (وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ البَيْتَ فَجَلَسَ فحَمِدَ الله وأثْنَى عَليهِ وكَبّرَ وهَلَّلَ، ثُمّ قامَ إلَى ما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ البَيتِ،
(١) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٥٩). (٢) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٣٩٣). (٣) (٣/ ٥٩١). (٤) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ١٣٧) وأبو داود رقم (٢٠٢٩) والترمذي رقم (٨٧٣) وابن ماجه رقم (٣٠٦٤). قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (١٢٤١) وابن خزيمة رقم (٣٠١٤) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (٥٧٩٠) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٧٩) وفي "معرفة علوم الحديث" ص ٩٨ والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٥٩) من طرق عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال أيضًا في "معرفة علوم الحديث": هذا حديث تفرّد به أهل مكة، وليس في رواته إلا مكي. قلت: وفيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصُّفَيْراء؛ بالمهملة والفاء، مصغر: صدوق كثير الوهم [التقريب: رقم الترجمة (٤٦٥)] فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.