[[الباب الخامس عشر] باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها]
٤٣/ ٦٣٦ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (١) قالَ: قالَ
رَسُولُ الله ﷺ:"مَنْ سَمعَ رَجُلًا يَنْشُدُ في مَسْجِدٍ ضَالَّةً فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا. الله إلَيكَ، فإنَّ الْمساجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا"(٢). [صحيح]
٤٤/ ٦٣٧ - (وَعَنْ بُرَيْد [رضي الله تعالى عنه] (١) أن رَجُلًا نَشَدَ في الْمَسْجِدِ، فقالَ: مَنْ دَعا إلى الجَمَلِ الأحْمَرِ، فقالَ النبِيُّ ﷺ:"لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنيَتِ الْمَساجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لهُ". رَوَاهُما أحمَدُ وَمسُلِمٌ وابْنُ ماجَهْ) (٣). [صحيح]
قوله:(يَنْشُد) بفتح الياء وضم الشين يقال: نشدت الضالة بمعنى طلبتها وأنشدتها عرفتها. والضالة تطلق على الذكر والأنثى، والجمع ضوال كدابة ودواب وهي مختصة بالحيوان، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط.
[قال](٤) ابن رسلان.
قوله:(لا أداها الله إليك) فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له في ماله معاملة له بنقيض قصده.
قال ابن رسلان: ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته قال: وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة، وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود.
قال مالك (٥) وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم
(١) زيادة من (جـ). (٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٩) ومسلم رقم (٧٩/ ٥٦٨) وابن ماجه رقم (٧٦٧) قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٧٣) وابن خزيمة (٢/ ٢٧٣ رقم ١٣٠٢) والبيهقي (٢/ ٤٤٧) و (٦/ ١٩٦) و (١٠/ ١٠٢ - ١٠٣) وأبو عوانة (١/ ٤٠٦) وهو حديث صحيح. (٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٠) ومسلم رقم (٨٠/ ٥٦٩) وابن ماجه رقم (٧٦٥). قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (١٣٠١) وابن حبان رقم (١٦٥٢) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (١٥٠) والطيالسي رقم (٨٠٤) والبيهقي (٦/ ١٩٦). (٤) في (ب) و (جـ): (قاله). (٥) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزيّ ص ٦٤ وأخرج ابن عبد البر في كتاب "جامع =