فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسمًا من أقسام المناسب (١)، وجعلوا هذه الصورة مثالًا له، والمصنف ﵀ لما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحية، أعني الواقعة بعد طلاق رجعي معتدّ به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيًا، ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال.

[[الباب الثالث] باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر]

٣/ ٢٧٢٣ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على زَوْجِها أبي العاصِ بْنِ الربيعِ بالنِّكاحِ الأولِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ (٣). [صحيح]

وفي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على أبي العَاصِ زَوْجِها بِنِكَاحِها الأولِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَأَبُو دَاوُدَ (٥) وَابْنُ مَاجَهْ (٦). [صحيح بدون ذكر السنتين]


= (الرابع عشر): لا ترثه أصلًا قبل الدخول وبعده، وهو قول الظاهرية وأبي ثور، واختاره ابن المنذر في "الإشراف" وهو الجديد للشافعي، وفي القديم الزوج فارٌ، والميراث فيه ثلاثة أقوال: الأول: مثل قولنا. والثاني: مثل قول أحمد. والثالث: مثل قول مالك أبدًا" اهـ. مع العلم أن الحادي عشر لم يذكر في الأصل.
(١) انظر: إرشاد الفحول بتحقيقي (٧١٣ - ٧٢٤)، المناسبة.
(٢) في المسند (١/ ٢١٧).
(٣) في سننه رقم (٢٢٤٠).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١١٤٣) والحاكم (٣/ ٢٣٧، ٦٣٨ - ٦٣٩).
والبيهقي (٧/ ١٨٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٦) وعبد الرزاق رقم (١٢٦٤٤) والدارقطني (٣/ ٢٥٤) والطبراني في الكبير رقم (١١٥٧٥).
من طرق عن محمد بن إسحاق، به.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي والحاكم.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٤) في المسند (١/ ٣٥١).
(٥) في سننه رقم (٢٢٤٠).
(٦) في سننه رقم (٢٠٠٩).
قلت: وأخرجه ابن سعد (٨/ ٣٣) وابن أبي شيبة (١٤/ ١٧٦) والحاكم (٢/ ٢٠٠) والبيهقي (٧/ ١٨٧).
وهو حديث صحيح بدون ذكر السنتين. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>