وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسمًا من أقسام المناسب (١)، وجعلوا هذه الصورة مثالًا له، والمصنف ﵀ لما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحية، أعني الواقعة بعد طلاق رجعي معتدّ به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيًا، ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال.
[[الباب الثالث] باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر]
٣/ ٢٧٢٣ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على زَوْجِها أبي العاصِ بْنِ الربيعِ بالنِّكاحِ الأولِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ (٣). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على أبي العَاصِ زَوْجِها بِنِكَاحِها الأولِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَأَبُو دَاوُدَ (٥) وَابْنُ مَاجَهْ (٦). [صحيح بدون ذكر السنتين]
= (الرابع عشر): لا ترثه أصلًا قبل الدخول وبعده، وهو قول الظاهرية وأبي ثور، واختاره ابن المنذر في "الإشراف" وهو الجديد للشافعي، وفي القديم الزوج فارٌ، والميراث فيه ثلاثة أقوال: الأول: مثل قولنا. والثاني: مثل قول أحمد. والثالث: مثل قول مالك أبدًا" اهـ. مع العلم أن الحادي عشر لم يذكر في الأصل. (١) انظر: إرشاد الفحول بتحقيقي (٧١٣ - ٧٢٤)، المناسبة. (٢) في المسند (١/ ٢١٧). (٣) في سننه رقم (٢٢٤٠). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١١٤٣) والحاكم (٣/ ٢٣٧، ٦٣٨ - ٦٣٩). والبيهقي (٧/ ١٨٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٦) وعبد الرزاق رقم (١٢٦٤٤) والدارقطني (٣/ ٢٥٤) والطبراني في الكبير رقم (١١٥٧٥). من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي والحاكم. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم. (٤) في المسند (١/ ٣٥١). (٥) في سننه رقم (٢٢٤٠). (٦) في سننه رقم (٢٠٠٩). قلت: وأخرجه ابن سعد (٨/ ٣٣) وابن أبي شيبة (١٤/ ١٧٦) والحاكم (٢/ ٢٠٠) والبيهقي (٧/ ١٨٧). وهو حديث صحيح بدون ذكر السنتين. والله أعلم.