= ٣ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٢٦٤): " … ولكن تنازعوا في سنة الفجر. والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته، بل يقضيها إن شاء بعد الفرض، والسنة أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين سنة". ٤ - وفي مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (١/ ١٠٣) ما لفظه: "سألته عن الرجل يجيء إلى الإمام وهو في صلاة الصبح، ولم يكن صلى الصبح، ولم يكن صلى الركعتين؟ فقال: يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي الركعتين إلا بعدما يفرغ عند طلوع الشمس من الضحى، … " اهـ. ٥ - قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢١٢): " … والحجة عند التنازع: السنة. فمن أدلى بها فقد أفلح، ومن استعملها فقد نجا، وما توفيقي إلا بالله" اهـ. (١) في السنن رقم (١١٤٧). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٨٢): "هذا إسناد ضعيف الحارث هو ابن عبد الله الأعور، متفق على ضعفه .. " اهـ. وهو حديث ضعيف. (٢) حارث بن عبد الله الأعور، أبو زهير الهمداني الكوفي، قال الدارقطني وابن معين: ضعيف، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال ابن المديني: كذاب. انظر: التاريخ الكبير (٢/ ٢٧٣) والمجروحين (١/ ٢٢٢) والجرح التعديل (٣/ ٧٨) والميزان (١/ ٤٣٥) والتقريب (١/ ١٤١) والخلاصة (ص ٦٩). (٣) زيادة من (جـ). (٤) أحمد (٣/ ٣٤) والبخاري رقم (٥٨٦) ومسلم رقم (٨٢٧).