وعن أبي موسى عند الطبراني في الكبير (١): "أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم، فغمز النبي ﷺ منكبه وقال: ألا كان هذا قبل هذا؟ ".
قال العراقي: وإسناده جيد.
وعن عائشة عند ابن عبد البر في التمهيد (٢): "أن النبي ﷺ خرج حين أقيمت صلاة الصبح فرأى ناسًا يصلون، فقال: أصلاتان معًا؟ ".
وفي إسناده شريك بن عبد الله (٣)، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله.
قوله:(لاث به الناس) أي اختلطوا به والتفوا عليه. قال في القاموس (٤): والالتياث: الاختلاط والالتفاف.
والحديث يدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة.
وقد تقدم بسط الخلاف [في ذلك](٥) في شرح الحديث الذي قبله (٦).
(١) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ٧٥) وقال الهيثمي: "ورجاله موثقون". (٢) في التمهيد (٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦). (٣) شريك بن عبد الله بن أبي نمر، القرشي، يكنى أبا عبد الله. وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو داود: ثقة. انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٣٦٣) والمغني (١/ ٢٩٧) والميزان (٢/ ٢٦٩) والتقريب (١/ ٣٥١) والخلاصة (ص ١٦٦). (٤) القاموس المحيط (ص ٢٢٥). قلت: في معظم طبعات "نيل الأوطار": والالتياث: الاختلاط والالتفات. وهو تصحيف والصواب كما في القاموس والمخطوط (أ) و (ب) و (جـ). والالتياث: الاختلاط والالتفاف. (٥) زيادة من (ب) و (جـ). (٦) وأضيف لما تقدم بعض أقوال أهل العلم: ١ - بوب الإمام البخاري في صحيحه (٢/ ١٤٨ - مع الفتح) تبويبًا لحديث ابن بحينة - رقم (٦٦٣) -: (٣٨ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). وحديث ابن بحينة إنما هو في صلاة الصبح فدل على أن الحكم عام يشمل جميع النوافل دون تفريق أو استثناء. ٢ - بوب الإمام ابن حبان في صحيحه (٦/ ٢٢٢) تبويبًا لحديث أبي هريرة - رقم (٢٤٧٠) - (ذِكُر الخبر المدْحِضِ قولَ من زعم أن على الداخلِ المسجدَ بعد أن أقيمت صلاة الغداة أن يبدأ بركعتي الفجر وإن فاتته ركعة واحدة من فرضه). =