وفي الحديثينِ دليلٌ على وجوبِ اجتنابِ العظمِ والروثِ، وعدمِ الاجتزاءِ بهما.
[و](٦) قوله: (إنَّهما لا يُطَهِّرانِ) يردُّ قولَ أبي حنيفةَ الذي أَسلفناهُ من أنه يُجزئُ بهما. قيلَ: والعِلَّةُ في النهي عن العظمِ اللزوجة المصاحِبَة لهُ التي لا يكادُ يتماسَكُ معهَا. وقيلَ: عدمُ خُلُوِّه في الغالِبِ عن الدُّسومةِ. وقيلَ: لكونِهِ طعامَ الجنِّ، وهذا هو المتعينُ لورودِ النصِّ بهِ فيلحقُ بهِ سائرُ المطعومَاتِ.
وأما الروثُ فَعِلَّةُ النهي عنهُ النجاسةُ، والنجاسةُ لا تُزالُ بمثلِهَا.
[الباب الرابع عشر] باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حُرمة
(١) في "الكبير" (١/ ١٢٥ رقم ٢٥١). وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٠٩ - ٢١٠). وقال: "إسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث" اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٠٩): "رواه الطبراني بسند ضعيف". قلت: فيه مجاهيل ثلاثة: قحافة بن ربيعة: قال عنه الحافظ في "التقريب" (رقم ٥٥٢٤) مجهول. ونمير بن يزيد القَيني. قال عنه الحافظ في "التقريب" (رقم ٧١٩٢): شامي مجهول. ووالده يزيد مجهول. وخلاصة القول أن السند ضعيف جدًّا. (٢) في المسند (٣/ ٤٨٧). قال ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٠٩): "إسناده واهٍ". (٣) في السنن (١/ ٣٤ - ٣٦ رقم ٣٦). (٤) في السنن (٨/ ١٣٥ - ١٣٦ رقم ٥٠٦٧). وهو حديث صحيح. (٥) في السنن (١/ ٥٦ رقم ٨) وقال الدارقطني: "هذا إسناد غير ثابت أيضًا، عبد الله بن عبد الرحمن: مجهول" اهـ. (٦) زيادة من (جـ).