والطهارَةُ في اللغةِ: النظافةُ والتنزُّهُ عن الأقذارِ.
وفي الشرعِ: صفةٌ حُكْمِيةٌ تَثْبُتُ لموصُوفِها جوازَ الصلاةِ بهِ أو فيهِ أو له (١). ولما كانتْ مفتاحَ الصلاةِ التي هي عمادُ الدينِ، افتتحَ المؤلِّفونَ بها مؤلَّفاتهم.
والأبوابُ: جمعُ باب وهو حقيقةٌ لما كان حِسِّيًا يُدْخَلُ منهُ إلى غيرهِ ومجاز لِعُنْوَانِ جملةٍ مِنَ المسائِلِ المتناسِبَةِ.
١/ ١ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: سَأَلَ رَجلٌ رَسُولَ الله ﷺ فقالَ: يَا رسُولَ الله إنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، ونَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ الماءِ، فإِنْ تَوَضَّأنا بِهِ عَطِشْنا، أَفَنَتَوَضَّأُ بماءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:"هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيتَتُهُ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٢). وقال التِّرْمِذِي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح]
الحديثُ [أخرجَهُ أيضًا](٣) ابنُ خزيمةَ (٤)، وابنُ حبانَ (٥) في صحيحَيْهما، وابنُ الجارودِ في المنتقَى (٦)، والحاكمُ في المستدْرَكِ (٧)، والدارقطني (٨)، والبيهقي (٩) في
(١) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٣/ ١٨٨ - ١٨٩). (٢) هم: أحمد في المسند (٢/ ٢٣٧، ٣٦١، ٣٧٨، ٣٩٢). وأبو داود (رقم ٨٣). والترمذي (١/ ١٠٠ رقم ٦٩) وقال: "حديث حسن صحيح". والنسائي (١/ ٥٠ رقم ٥٩) و (١/ ١٧٦ رقم ٣٣٢) و (٧/ ٢٠٧ رقم ٤٣٥٠). وابن ماجه (١/ ١٣٦ رقم ٣٨٦). وهو حديث صحيح. (٣) في (ب): (أيضًا أخرجه). (٤) في "صحيحه" (١/ ٥٩ رقم ١١١). (٥) في "صحيحه" (٤/ ٤٩ رقم ١٢٤٣) بسند صحيح. (٦) لابن الجارود رقم (٤٣) بسند صحيح. (٧) (١/ ١٤٠) وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم في "علوم الحديث" ص ٨٧. (٨) في سننه (١/ ٣٦ رقم ١٣). (٩) في سننه الكبرى (١/ ٣).