الميت يسمع خفق نعالهم" (١)، وخصّ المنع بالسبتية وجعل هذا جمعًا بين الحديثين وهو وهم؛ لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة.
وقال الخطابي (٢): إن النهي عن السبتية لما فيها من الخيلاء، ورد بأن النبيّ ﷺ كان يلبسها كما تقدم في باب تغيير الشيب (٣).
(١) وهو جزء من حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٣١١٣) وعبد الرزاق في المصنف رقم (٦٧٠٣) وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٨٣ - ٣٨٤) وهناد في الزهد رقم (٣٣٨) والحاكم (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠، ٣٨٠ - ٣٨١) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو جزء من حديث أنس أيضًا أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٧) والبخاري رقم (١٣٣٨) ومسلم رقم (٧١/ ٢٨٧٠). (٢) في معالم السنن (٣/ ٥٥٥ - مع السنن). (٣) الباب الثامن خلال شرح الحديث (٢٤/ ١٤١) من كتابنا هذا. (٤) في صحيحه رقم (١٣٤٠). (٥) في سننه رقم (١٥٣٠). وهو حديث صحيح. (٦) في صحيحه رقم (٣/ ٢٠٧ رقم الباب (٦٩) - مع الفتح) معلقًا. ووصله البخاري في صحيحه برقم (١٣٨٧) وفيه (ودفن - أبو بكر - قبل أن يصبح) وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٤٦). وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٦٠) عن عائشة.