قال أهلُ اللغة وغريب الحديث (١): هي ثيابٌ مُضَلَّعَةٌ بالحريرِ تُعملُ بالقَسِّ بفتح القاف موضع من بلاد مصر على ساحل البحر وقريب من تَنِيْيسَ، وقيل: إنها منسوبةٌ إلى القَزِّ وهو رديء الحرير فأبدلتِ الزاي سينًا.
قوله:(من الأرْجُوان) هو بضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمر، كذا في شرح السنن لابن رسلان، وقيل: الأرْجُوان: الحمرة، وقيل: الشديد الحمرةِ، وقيل: الصباغ الأحمر القاني.
والحديث يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حرير، وقد خصص بعضهم بالمذهب، فقال: إن كان حرير الميثرة أكثر أو كانت جميعها من الحرير فالنهي للتحريم وإلا فالنهي للتنزيه، والاستدلال بهذا الحديث على تحريم ذلك على الأمة مبني على أن خطابه ﷺ لواحد خطاب لبقية الأمة، والحكم عليه حكم عليهم وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور، وقد ثبت في غير هذه الرواية بلفظ:"نهى" كما عرفت وهو دليل على عدمِ اختصاص ذلكَ بعلي ﵇.
[الباب الثالث] باب إباحة يسير ذلك كالعلَم والرُّقْعَة
٨/ ٥٥١ - (عَنْ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنه] (٢) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِير إِلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لنا رَسُولَ الله ﷺ أَصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهما. مُتَّفَقٌ عليهِ (٣).
الحديثُ فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز
(١) كابن الأثير في "جامع الأصول" (١٠/ ٦٧٥). (٢) زيادة من (جـ). (٣) أحمد في المسند (١/ ٣٦) والبخاري رقم (٥٨٢٨) ومسلم رقم (١٤/ ٢٠٦٩). (٤) أخرجه مسلم رقم (١٢/ ٢٠٦٩) وأبو داود رقم (٤٠٤٢) والنسائي (٨/ ٢٠٢) وابن ماجه رقم (٣٥٩٣) والترمذي (رقم ١٧٢١) وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وأحمد (١/ ١٦).