أبي داود (١) بلفظ: "دية المعاهد نصف دية الحر"، وتخلص عن هذا بعض المتأخرين فقال: إن لفظ المعاهد يطلق على الذمي فيحمل ما وقع في حديث عمرو بن شعيب (٢) عليه ليحصل الجمع بين الأحاديث، ولا يخفى ما في ذلك من التكلف.
والراجح العمل بالحديث الصحيح وطرح ما يقابله مما لا أصل له في الصحة.
وأما ما ذهب إليه أحمد (٣) من التفصيل باعتبار العمد والخطأ فليس عليه دليل.
[[الباب الثالث] باب دية المرأة في النفس وما دونها]
(١) في سننه رقم (٤٥٨٣). وهو حديث حسن. (٢) تقدم برقم (٣٠٦٤) من كتابنا هذا. (٣) المغني (١٢/ ٥٢ - ٥٣). (٤) في سننه رقم (٤٨٠٥). (٥) في السنن (٣/ ٩١ رقم ٣٨). وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، فإن ابن جريج حجازي مكي. وقد قال يحيى بن معين: هو ثقة فيما روى عن الشاميين.