ويجاب بأنَّ ما في الباب مخصصٌ لذلك العموم، ويؤيده ما أخرجه الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث ابن مسعود وابن عباس مرفوعًا: "الطلاق بالرجال والعدّة بالنساء"، والإِعلال بالوقف غير قادح، لأن الرفع زيادةٌ. وأيضًا قد روى أحمدُ عن عليٍّ نحوَ ذلكَ.
(١) أورده الدارقطني في "العلل" (٥/ ١٩٥ س ٨١٦) عن ابن مسعود. (٢) في السنن الكبرى (٧/ ٣٧٠). قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبر (ج ٩ رقم ٩٦٧٨ و ٩٦٧٩) وسعيد بن منصور في سننه رقم (١٣٣٢) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٨٢). وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٢٩٣٥). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٣٧) وقال: ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح. (٣) أحمد في المسند (٦/ ٢٩١، ٣١١) والبخاري رقم (٥٣٣٨) ومسلم رقم (٥٨/ ١٤٨٦).