٣/ ٢٤٥٣ - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بالشفْعَةِ في كُلِّ شَرِكةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٌ أوْ حائِطٌ لا يَحِل لَهُ أنْ يَبيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإنْ شاءَ أخَذَ، وَإنْ
(١) في المسند (٣/ ٣٧٢، ٣٩٩). (٢) في صحيحه رقم (٢٢٥٧). وهو حديث صحيح. (٣) في المسند (٣/ ٢٩٦). (٤) في صحيحه رقم (٢٤٩٥). (٥) في سننه رقم (٣٥١٤). (٦) في سننه رقم (٢٤٩٩). وهو حديث صحيح. (٧) في سننه رقم (١٣٧٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وهو حديث صحيح. (٨) في السنن رقم (٣٥١٥). (٩) في السنن رقم (٢٤٩٧). وهو حديث صحيح.