وفي لَفْظ: لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسلِمٍ إلَّا في إحْدَى ثَلاثِ خِصالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فيُرْجَمُ، ورَجُلٍ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، أو رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ الإسَلامِ فَيُحاربُ الله ﷿ ورَسُولهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ. رَوَاهُ
(١) أحمد في المسند (١/ ٣٨٢، ٤٢٨، ٤٤٤) والبخاري رقم (٦٨٧٨) ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٧٦) وأبو داود رقم (٤٣٥٢) والترمذي رقم (١٤٠٢) والنسائي رقم (٤٧٢١) وابن ماجه رقم (٢٥٣٤). قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (٢٨٩) والدارمي (٢/ ٢١٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٩، ١٩٤، ٢٠٢، ٢١٣، ٢٨٣ - ٢٨٤) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٥١٧) من طرق. وهو حديث صحيح. (٢) في المسند (٦/ ٥٨). (٣) في سننه رقم (٤٠١٧). (٤) في صحيحه رقم (٢٦/ ١٦٧٦) بنحو حديث ابن مسعود.