وأحمد قالا: ما لم يقم دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل.
ويعضد التقييد بالإِذن عموم قوله في حديث ابن عمر (١): "وهم به راضون".
وقوله في حديث أبي هريرة (٢): "إلا بإذنهم" كما قال المصنف (٣)، فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضا المزور.
قال العراقي: ويشترط أن يكون المزور أهلًا للإِمامة، فمن لم يكن أهلًا كالمرأة في صورة كون الزائر رجلًا، والأمي في صورة كون الزائر قارئًا ونحوهما فلا حقّ له في الإِمامة.
(١) تقدم برقم (١٨٠١) من كتابنا هذا. (٢) تقدم برقم (١٨٠٢) من كتابنا هذا. (٣) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٦٢٣). (٤) في المسند (٣/ ١٣٢)، (٣/ ١٩٢). (٥) في سننه رقم (٥٩٥)، (٢٩٣١). قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (٣١٠) وأبو يعلى رقم (٣١١٠) و (٣١٣٨) والبيهقي (٣/ ٨٨). وهو حديث صحيح. (٦) في صحيحه رقم (٦٦٧). (٧) في سننه رقم (٧٨٨). وهو حديث صحيح. وانظر الحديث المتقدم برقم (٩٧٢) من كتابنا هذا.