= ما صادته، ولا فرق بين الكلب، والفهد، والنمر، وكذلك الوحش من الطير، لا فرق بين البازي، والصقر، والباشق، والشاهين، والعقاب، وغيره من الطير، وما أمكن تعليمه فإن الاصطياد به مباح، ويؤكل ما اصطاد. هذا مذهب عامة الفقهاء: مالك، والشافعي، وأبي حنيفة ﵏. وهو مذهب ابن عباس ﵄. وروي عن ابن عمر، ومجاهد ﵃، قالا: يحل صيد الكلب حسبُ، وما صيد بالنمر، والفهد، والبازي، وغيره لا يجوز. وقال الحسن البصر، والنخعي وأحمد وإسحاق ﵏: يجوز صيد كل شيء إلا صيد الكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز. وقالت طائفة: يحل صيد الكلب والبازي حسب، وأما سواهما فلا يحل". اهـ. وانظر: المحلى (٦/ ١٦٩، ١٩١ - ١٩٢) الإنصاف للمرداوي (١٠/ ٤٢٧) والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٢٣٥) وبداية المجتهد (٢/ ٤٨٨) بتحقيقي. والمجموع شرح المهذب (٩/ ١٠٨). (١) تقدم قريبًا.