فقال: من قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ (١) إلى قوله: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (١)، ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية.
والذي في الباب يدلّ على أنه أخذه عن النبيّ ﷺ ولا تعارض بينهما لاحتمال أنه استفاده من الطريقين، وإنما لم تكن السجدة في صَ من العزائم لأنها وردت بلفظ الركوع، فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة.
قوله:(سجدها داود توبة ونسجدها شكرًا)، استدلّ به الشافعي على أنه لا يشرع السجود فيها في الصلاة؛ لأن سجود الشكر غير مشروع فيها.
وكذلك استدلّ من قال بأن السجود فيها غير مؤكد بحديث أبي سعيد (٢) المذكور في الباب.
لأن الظاهر من سياقه أنها ليست من مواطن السجود لقوله ﷺ:"إنما هي توبة نبيّ"، ثم تصريحه بأن سبب سجوده تشزنهم للسجود.
(١) سورة الأنعام: الآيات (٨٤ - ٩٠). (٢) تقدم برقم (٧/ ١٠٠٢) من كتابنا هذا. (٣) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٤٧١): التّشزُّن: التأهب والتَّهيُّؤ للشيء والاستعداد له، مأخوذ عن عُرْض الشيء وجانبه، كأنَّ المتشزِّن يدع الطمأنينة في جلوسه ويعقد مُسْتوْفزًا على جانب. (٤) ما بين الخاصرتين سقط من (جـ). (٥) في معالم السنن (٢/ ١٢٤ - مع السنن). (٦) زيادة من (جـ).