قوله:(وإن أطعمتم) إلخ، فيه دليل على أنه يجوز لمن أطعمه غيره من لحم الأضحية أن يأكل كيف شاء وإن كان غنيًا.
[[الباب العشرون] باب من أذن في انتهاب أضحيته]
٦٦/ ٢١٣٩ - (عَنْ عبدِ الله بْنِ قُرْط أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ:"أَعْظَمُ الأَيَّامِ عِنْدَ الله يَوْمُ النَّحْرِ، ثمَّ يَوْمُ القَرِّ"، وَقُرِّبَ إلى رَسُولِ الله ﷺ خَمْسُ بَدَناتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهنَّ فَطَفِقْنَ تَزْدَلِفْنَ إلَيْهِ أَيَّتَهنَّ يَبْدَأُ بِها، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنوبها قالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أفْهَمْها، فَسَألْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِيَني: ما قالَ؟ قالوا: قالَ: "مَنْ شاءَ اقْتَطَعَ". رَوَاهُ أحمدُ (١) وأَبُو دَاوُدَ (٢). [صحيح]
وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَخَّصَ في نِثَارِ العَروسِ وَنَحْوِهِ).
الحديث أخرجه أيضًا النَّسَائِي (٣) وابن حبان في صحيحه (٤)، وسكت عنه أبو داود (٥) والمنذري (٦).
قوله:(ابن قرط) بضم القاف وآخره طاء مهملة.
قوله:(يوم النحر) هو يوم الحج الأكبر على الصحيح عند الشافعية ومالك وأحمد لما في البخاري (٧) أنه ﷺ وقف يوم النحر بين الجمرات. وقال: هذا يوم الحج الأكبر.
(١) في المسند (٤/ ٣٥٠). (٢) في سننه رقم (١٧٦٥). (٣) في السنن الكبرى (٤/ ١٩٢ رقم ٤٠٨٣). (٤) في صحيحه رقم (٢٨١١). قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (٢٨٦٦) و (٢٩١٧) وابن قانع في "معجم الصحابة (٢/ ١٠٣ - ١٠٤، ١٠٤) والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٢١) والبخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٤ - ٣٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٠) وفي شرح مشكل الآثار رقم (١٣١٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٣٧، ٢٤١) من طرق. مختصرًا ومطولًا. قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. هو حديث صحيح، والله أعلم. (٥) في السنن (٣٧٠). (٦) في المختصر (٢/ ٢٩٦). (٧) في صحيحه رقم (١٧٤٢).