فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: (وإن أطعمتم) إلخ، فيه دليل على أنه يجوز لمن أطعمه غيره من لحم الأضحية أن يأكل كيف شاء وإن كان غنيًا.

[[الباب العشرون] باب من أذن في انتهاب أضحيته]

٦٦/ ٢١٣٩ - (عَنْ عبدِ الله بْنِ قُرْط أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "أَعْظَمُ الأَيَّامِ عِنْدَ الله يَوْمُ النَّحْرِ، ثمَّ يَوْمُ القَرِّ"، وَقُرِّبَ إلى رَسُولِ الله ﷺ خَمْسُ بَدَناتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهنَّ فَطَفِقْنَ تَزْدَلِفْنَ إلَيْهِ أَيَّتَهنَّ يَبْدَأُ بِها، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنوبها قالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أفْهَمْها، فَسَألْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِيَني: ما قالَ؟ قالوا: قالَ: "مَنْ شاءَ اقْتَطَعَ". رَوَاهُ أحمدُ (١) وأَبُو دَاوُدَ (٢). [صحيح]

وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَخَّصَ في نِثَارِ العَروسِ وَنَحْوِهِ).

الحديث أخرجه أيضًا النَّسَائِي (٣) وابن حبان في صحيحه (٤)، وسكت عنه أبو داود (٥) والمنذري (٦).

قوله: (ابن قرط) بضم القاف وآخره طاء مهملة.

قوله: (يوم النحر) هو يوم الحج الأكبر على الصحيح عند الشافعية ومالك وأحمد لما في البخاري (٧) أنه ﷺ وقف يوم النحر بين الجمرات. وقال: هذا يوم الحج الأكبر.


(١) في المسند (٤/ ٣٥٠).
(٢) في سننه رقم (١٧٦٥).
(٣) في السنن الكبرى (٤/ ١٩٢ رقم ٤٠٨٣).
(٤) في صحيحه رقم (٢٨١١).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (٢٨٦٦) و (٢٩١٧) وابن قانع في "معجم الصحابة (٢/ ١٠٣ - ١٠٤، ١٠٤) والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٢١) والبخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٤ - ٣٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٠) وفي شرح مشكل الآثار رقم (١٣١٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٣٧، ٢٤١) من طرق. مختصرًا ومطولًا.
قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
هو حديث صحيح، والله أعلم.
(٥) في السنن (٣٧٠).
(٦) في المختصر (٢/ ٢٩٦).
(٧) في صحيحه رقم (١٧٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>