الحديث يدل على تحريم أكل جلود الميتة وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا يحلل أكلها. ومما يدل على تحريم الأكل أيضًا قوله ﷺ في حديث ابن عباس المتقدم:"إنما حرم من الميتة أكلها"، [وهذا](٤) مما لا أعلم فيه خلافًا، ويدل أيضًا على طهارة جلود الميتة بالدبغ وقد تقدم الكلام عليه.
[[الباب الخامس عشر] باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ]
٤٢/ ٦٠ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ قالَ: كَتَبَ إليْنا رَسُولُ الله ﷺ قبْلَ وَفاتِهِ بِشَهْرٍ: "أن لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَة بإهابِ وَلا عَصَبٍ". رَواهُ الخَمْسَةُ (٥)، وَلَمْ يَذْكُرْ
(١) سورة الأنعام: الآية ١٤٥. (٢) في المخطوط "تنتفعوا" وما أثبتناه من المسند. (٣) في المسند (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨) بإسناد ضعيف لضعف سماك عن عكرمة إلا أن سماك متابع وباقي رجال السند ثقات. وأما الطرف الذي فيه جواز الانتفاع بجلود الميتة بالدباغ فقد تقدم برقم (٣٩/ ٥٧) من كتابنا هذا. وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم. (٤) في (ب): (فهذا). (٥) أحمد (٤/ ٣١٠، ٣١١) وأبو داود رقم (٤١٢٧) والترمذي (٤/ ٢٢٢ رقم ١٧٢٩) والنسائي (٧/ ١٧٥) وابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣). وقال الترمذي: حديث حسن.