قال النووي (١): وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن وهي أكثر من أن تحصى.
قال: وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين حديثًا من الصحيحين (٢) انتهى.
وظاهر حديثي الباب أنها تجوز الإِشارة بالأصبع في خطبة الجمعة.
[الباب الثاني عشر] باب المنْعِ مِنَ الكلامِ والإِمامُ يخطبُ والرُّخْصَةِ في تكلُّمِهِ وتكليمِهِ لمصلحةٍ وفي الكلامِ قبلَ أخْذِهِ في الخطْبَةِ وبعدَ إتمامِهَا
٧٤/ ١٢٥٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رسول الله ﷺ: "مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ
(١) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٩٠). (٢) تقدم الإشارة إلى ذلك. (٣) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٩٣) والبخاري رقم (٣٩٤١) ومسلم رقم (١١/ ٨٥١) وأبو داود رقم (١١١٢) والترمذي رقم (٥١٢) والنسائي رقم (١٤٠١) وهو حديث صحيح. (٤) في المخطوط (ب): (ينصب). (٥) في المسند (١/ ٩٣). (٦) في سننه رقم (١٠٥١). قال المنذري في "المختصر" (٢/ ٥): "فيه رجل مجهول، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه ابن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه ابن حبان وكذَّبَه سعيد بن المسيب". وهو حديث ضعيف.