الحنفية (١) والقاسمية ومالك (٢) والشافعي (٣) في أحد قوليه والمزني (٤): إنه يفسد الصوم.
وقال أحمد بن حنبل (٥) وإسحق (٦) والأوزاعي (٦) والناصر (٧) والإمام يحيى (٧) وأصحاب الشافعي (٨): إنه لا يفسد الصوم كالناسي.
وقال زيد بن عليّ: يفسد الصوم بعد الثلاث المرّات. وقال الصادق: يفسد إذا كان التمضمض لغير قربة. وقال الحسن البصري (٩) والنخعي (٩): إنه يفسد إن لم يكن لفريضة.
[[الباب السادس] باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه]
وفي لَفْظٍ: كانَ يُقَبِّلُ في رَمَضَانَ وَهُوَ صَائمٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ (١٢) وَمُسْلِمٌ) (١٣). [صحيح]
(١) في البناية في شرح الهداية (٣/ ٦٥١). (٢) التسهيل (٣/ ٨٢٧). (٣) المجموع (٦/ ٣٥٧). (٤) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٦/ ٣٥٧). (٥) المغني (٤/ ٣٥٦). (٦) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٥٦). (٧) البحر الزخار (٢/ ٢٤١). (٨) المجموع (٦/ ٣٥٧). (٩) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٦/ ٣٥٧). (١٠) أحمد (٦/ ٣١٩) والبخاري رقم (١٩٢٩) ومسلم رقم (٧٤/ ١١٠٨). (١١) أحمد (٦/ ٤٢) والبخاري رقم (١٩٢٧) ومسلم رقم (٦٥/ ١١٠٦) وأبو داود رقم (٢٣٨٢) والترمذي رقم (٧٢٩) وابن ماجه رقم (١٦٨٤). وهو حديث صحيح. (١٢) في المسند (٦/ ١٣٠). (١٣) في صحيحه رقم (٧١/ ١١٠٦). وهو حديث صحيح.