قوله:(المُجَثمة) بضم الميم وفتح وتشديد المثلثة على صيغة اسم المفعول، وهي كل حيوان ينصب ويقتل، إلا أنها قد كثرت في الطير والأرنب وما يجثم في الأرض، أي: يلزمها، والجثم في الأصل: لزوم المكان أو الوقوع على الصدر أو التلبد بالأرض كما في القاموس (١)، التجثيم نوع من المثلة.
[[الباب الرابع] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير]
١٧/ ٣٥٨٣ - (وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كُلّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ وكُلّ ذي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)(٣). [صحيح]
(١) القاموس المحيط ص ١٤٠٣. وقاله ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٢٣٥) والفائق (١/ ١٩٠). (٢) أحمد في المسند (٤/ ١٩٣، ١٩٤) والبخاري رقم (٥٥٣٠) ومسلم رقم (١٢/ ١٩٣٢) وأبو داود رقم (٣٨٠٢) والنسائى رقم (٤٣٢٥) والترمذي رقم (١٤٧٧) وابن ماجه رقم (٣٢٣٢). عن أبي ثعلبة الخشني، أنَّ رسول الله ﷺ "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع". • قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٦ رقم ١٣). عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله ﷺ قال: "أكلُ كُلِّ ذي نابٍ من السباع حرام". قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٥/ ٣١١) رقم (٢٢٠٧٣): "قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى، عن مالك بهذا الإسناد، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، عن النبي ﷺ … فذكره. ٢٢٠٧٤ - ولا يرويه أحدٌ كذلك، لا من أصحاب ابن شهاب، ولا من أصحاب مالك. ٢٢٠٧٥ - وإنما هذا اللفظ حديث أبي هريرة من رواية مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن أبي سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة. ٢٢٠٧٦ - والمحفوظ من حديث أبي ثعلبة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع". وخلاصة القول: أن لفظ مالك شاذ، والله أعلم. (٣) أحمد في المسند (١/ ٢٤٤، ٢٨٩، ٣٠٢) ومسلم رقم (١٦/ ١٩٣٤). =