قال ابن عبد البر (٢): هذا الحديث يدخل عندهم في المسند؛ لأن المراد بالسنة (٣) سنة رسول الله ﷺ إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها، كسنة العمرين، انتهى.
والكلام على ذلك مستوفى في الأصول (٤).
وقد تقدم حديث ابن عمر (٥): "أن رسول الله ﷺ كان يروح عند صلاة الظهر".
وقدمنا أن ظاهره يخالف حديث جابر الطويل عند مسلم (٦) أن توجهه ﷺ من نمرة كان حين زاغت الشمس، والمصنف رحمه الله تعالى اختصر هذه القصة الواقعة بين ابن عمر والحجاج وهي في البخاري (٧) أطول من هذا المقدار، وكذلك في سنن النَّسَائِي (٨).
[الباب الرابع عشر] باب الدَّفْعِ إلى مُزْدَلِفَةَ ثُمَّ منها إلى منى وما يتعلَّق بذلك
٦٢/ ٢٠٠٢ - (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيد أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حين أفاض من عَرَفَاتٍ كانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فإِذَا وَجَدَ فَجْوَة نَصَّ. مُتَّفَق عَلَيْهِ). (٩)[صحيح]
٦٣/ ٢٠٠٣ - (وَعَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وكانَ رديف النبي ﷺ أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ في عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْع للنَّاسِ حين دفعوا:"عليكم السَّكِينَةَ"، وَهُوَ كافّ ناقَتَهُ حتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ منًى وقال:"عليكم بحصى الخَذْفِ الَّذَي يُرْمَى بِهِ الجَمَرَةُ". رَواهُ أحمدُ (١٠) ومُسْلم) (١١). [صحيح]
(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٢) في التمهيد (٩/ ١٤٣ - الفاروق). (٣) إرشاد الفحول ص ٢٣٣ والبحر المحيط (٤/ ٤٤٨). (٤) إرشاد الفحول ص ٢٣٤ والبحر المحيط (٤/ ٣٧٩). (٥) تقدم برقم (١٩٩٤) من كتابنا هذا. (٦) في صحيحه رقم (١٤٧/ ١٢١٨). (٧) في صحيحه رقم (١٦٦٠، ١٦٦٣). (٨) برقم (٢٧٤٦، ٣٠٠٥). (٩) أحمد في المسند (٥/ ٢١٠) والبخاري رقم (١٦٦٦) ومسلم رقم (٢٨٣/ ١٢٨٦). (١٠) في المسند (١/ ٢١٠). (١١) في صحيحه رقم (٢٦٨/ ١٢٨٢). وهو حديث صحيح.