حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي (٤) وقال: تفرد به إبراهيم عن أبي يحيى (٥).
وفي حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم (٦) ما يدل على أنه ﷺ خطب ثم أذن بلال ليس فيه ذكر أخذ النبي ﷺ في الخطبة الثانية وهو أصح.
ويترجح بأمر معقول هو أن المؤذن قد أمر بالإنصات للخطبة، فكيف يؤذن ولا يستمع الخطبة.
قال المحب الطبري: وذكر الملا في سيرته أن النبي ﷺ لما فرغ من خطبته أذن بلال وسكت رسول الله ﷺ، فلما فرغ بلال من الأذان تكلم بكلمات ثم أناخ راحلته وأقام بلال الصلاة، وهذا أولى مما ذكره الشافعي إذ لا يفوت به سماع الخطبة من المؤذن.
(١) في صحيحه رقم (١٦٦٣). (٢) في سننه رقم (٣٠٠٥). وهو حديث صحيح. (٣) في المسند (رقم ٩١١ - ترتيب) بسند ضعيف جدا. (٤) في السنن الكبرى (٥/ ١١٤) وقال: "تفرد بهذا التفصيل إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى". وهو ضعيف. وقد وثقه الشافعي. انظر: تاريخ يحيى بن معين (٣/ ٩٥) والمجروحين (١/ ١٠٥) والكامل (١/ ٢١٩). (٥) انظر التعليقة السابقة. (٦) في صحيحه رقم (١٤٧/ ١٢١٨).