لسليمان التيمي، رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه، وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز، قال: ولم يسمعه منه ولكنه عند الحاكم بإسقاطه.
قال الحافظ (١): ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس.
والحديث يدلّ على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرّية، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
[[الباب الثالث] باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد]
قوله:(يقرأ علينا السورة) زاد البخاري (٥) في رواية: "ونحن عنده".
قوله:(لموضع جبهته) يعني من شدّة الزحام.
وقد اختلف فيمن لم يجد مكانًا يسجد عليه، فقال ابن عمر: يسجد على ظهر أخيه، وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق.
وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفعوا، وبه قال مالك والجمهور.
وهذا الخلاف في سجود الفريضة. قال في الفتح (٦): وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة؛ ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يصنعون حينئذٍ، ولذلك وقع الخلاف المذكور.
= أمية هذا لا يُعرف، ولم يذكره إلا المعتمر" اهـ. (١) في "التلخيص" (٢/ ٢٠). (٢) زيادة من (جـ). (٣) أحمد في المسند (٢/ ١٧) والبخاري رقم (١٥٧٥) ومسلم رقم (١٠٣/ ٥٧٥). (٤) في صحيحه رقم (١٠٤/ ٥٧٥). (٥) في صحيحه رقم (١٠٧٦). (٦) الفتح (٢/ ٥٦٠).