قال ابن عبد البر (١): إنْ أراد الإِمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه، فذلك من الخمس، لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعةٌ، فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس، بشرط أن لا يزيد على الثلث، وسيأتي بيان الخلاف في المقدار الذي يجوز تنفيله.
[الباب الثلاثون] بابُ تنفيلِ سريَّة الجيش عليه واشتِرَاكِهِمَا في الغنائِمِ
(١) التمهيد (١٠/ ٧٤). (٢) في المسند (٤/ ١٦٠). (٣) في سننه رقم (٢٧٤٩). قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٤٠) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (٣٥٢٥) وفي "مسند الشاميين" رقم (١٥١٨) و (٣٥٥١) والبيهقي (٦/ ٣١٤) من طرق عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عنه. • وأخرجه أبو داود رقم (٢٧٥٠) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (٣٥٢٢)، (٣٥٢٣) (٣٥٢٤)، (٣٥٢٧)، (٣٥٣١) وفي "مسند الشاميين" رقم (١٣٦٥)، (٣٥٤٩) (٣٥٥٠) و (٣٥٥٢)، والحاكم (٢/ ١٣٣) وابن أبي شيبة (١٤/ ٤٥٦) من طرق عن مكحول به. وهو حديث صحيح. (٤) في المسند (٥/ ٣١٩ - ٣٢٠). (٥) في سننه رقم (٢٨٥٢). (٦) في سننه رقم (١٥٦١) وفي "العلل الكبير" (٢/ ٦٦٥). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤/ ٤٥٦ - ٤٥٧) والشاشي رقم (١١٧٠، ١١٧١، ١١٧٢) وعبد الرزاق رقم (٩٣٣٤). بسند ضعيف. لكن الحديث حسن لغيره، والله أعلم. (٧) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب كما في المسند (أغار).