وفي لَفْظ: ما كانَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ، ما كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ (٤). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: ما رأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَما رأيْتُهُ في شَهْرٍ أكْثَرَ مِنْهُ صِيامًا في شَعْبان (٥). مُتَّفَقٌ على ذلكَ كُلِّهِ). [صحيح] حديث أم سلمة حسّنه الترمذي (٦).
قوله:(شهرًا تامًّا إلا شعبان)، وكذا قول عائشة:"فإنه كان يصومه كله".
وقولها:"بل كان يصومه كله"، ظاهره يخالف قول عائشة:"كان يصومه إلا قليلًا"، وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر.
وقد نقل الترمذي (٧) عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلامِ العرب، إذا
(١) أحمد في المسند (٦/ ٣١١) وأبو داود رقم (٢٣٣٦) والترمذي رقم (٧٣٦) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي رقم (٢٣٥٣) وابن ماجه رقم (١٦٤٨). وهو حديث صحيح. (٢) في سننه رقم (١٦٤٨) ولفظه: "كان رسول الله ﷺ يصل شعبان برمضان". (٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٢٨) والبخاري رقم (١٩٧٠) ومسلم رقم (١٧٧/ ٧٨٢). (٤) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٥) والبخاري رقم (١٩٧٠) ومسلم رقم (١٧٦/ ٧٨٢). (٥) أخرجه أحمد (٦/ ١٠٧) والبخاري رقم (١٩٦٩) ومسلم رقم (١٧٥/ ١١٥٦). (٦) في السنن (٣/ ١١٤) عقب الحديث (٧٣٦). (٧) في السنن (٣/ ١١٤) عقب الحديث (٧٣٧).