أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعيِّ، قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أُسِرَ الأسير يقتل، أو يفادى أحبُّ إليك؟ قال: إن قدر أن يفادى فليس به بأس، وإن قُتِل فما أعلم به بأسًا. قال إسحاق بن إبراهيم: الإِثخان أحبُّ إليَّ إلا أن يكون معروفًا طمع به الكثير"، انتهى.
وقد ذهب إلى جواز فكِّ الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين جمهور أهل العلم، لحديث عمران بن حصين (١) المذكور.
[الباب الخامس والأربعون] بابُ أَنَّ الأَسيرَ إِذا أسْلَمَ لم يزلْ مُلْكُ المسلمينَ عنهُ
= النسخ معدومة فيها: من المعارضة، وتحصيل المتقدم من المتأخر … ". اهـ. • وقال مكي في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" ص ٤١٤: "وعلى هذا القول عامة العلماء - وهو الصواب إن شاء الله - فالآيتان محكمتان". اهـ. وانظر: "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن الجوزي ص ٥١٩ - ٥٢٢. و"الناسخ والمنسوخ" لأبي جعفر النحاس (٣/ ٥ - ١٢). (١) تقدم برقم (٣٠٢١) من كتابنا هذا. (٢) في المسند (٤/ ٤٣٣). (٣) في صحيحه رقم (٨/ ١٦٤١). وهو حديث صحيح.