عبد الله بن عمرو (١) دليل على أنه لا يقبل الإِمام من الغالّ ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيرًا. وقد تقدم الخلاف في ذلك قريبًا.
قوله:(ومنعوه سهمه) فيه دليل على أنه يجوز للإِمام بعد عقوبة الغالّ بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخرى: بمنعه سهمه من الغنيمة، وكذلك يعاقبه عقوبة ثالثة بضربه كما وقع في الحديث المذكور.
[الباب الرابع والأربعون] باب المنِّ والفداء في حق الأَسارى
(١) تقدم برقم (٣٤١٤) من كتابنا هذا. (٢) سورة الفتح، الآية: (٢٤). (٣) في المسند (٣/ ١٢٤). (٤) في صحيحه رقم (١٣٣/ ١٨٠٨). (٥) في سننه رقم (٢٦٨٨). (٦) في سننه رقم (٣٢٦٤). وهو حديث صحيح. (٧) في المسند (٤/ ٨٠). (٨) في صحيحه رقم (٣١٣٩). (٩) في سننه رقم (٢٦٨٩). وهو حديث صحيح.