فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عبد الله بن عمرو (١) دليل على أنه لا يقبل الإِمام من الغالّ ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيرًا. وقد تقدم الخلاف في ذلك قريبًا.

قوله: (ومنعوه سهمه) فيه دليل على أنه يجوز للإِمام بعد عقوبة الغالّ بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخرى: بمنعه سهمه من الغنيمة، وكذلك يعاقبه عقوبة ثالثة بضربه كما وقع في الحديث المذكور.

[الباب الرابع والأربعون] باب المنِّ والفداء في حق الأَسارى

١٨٣/ ٣٤١٥ - (عَنْ أنَسٍ: أن ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا على النَّبِيّ ﷺ وأصَحابِهِ مِنْ جِبالِ التَّنْعيمِ عِنْدَ صَلاةِ الفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ، فأخَذهُمْ رَسولُ الله ﷺ سَلَمًا فأعْتَقَهُمْ، فأنْزَلَ الله ﷿: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ (٢) إلى آخِرِ الآيَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) وَمُسْلِمٌ (٤) وأبُو دَاوُدَ (٥) وَالترْمِذِيُّ) (٦). [صحيح]

١٨٤/ ٣٤١٦ - (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ قال في أُسارَى بَدْرٍ: "لَوْ كانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٧) وَالبُخارِيُّ (٨) وأبُو دَاوُدَ) (٩). [صحيح]

١٨٥/ ٣٤١٧ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: "بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجاءَتْ بِرَجُلٍ مِنَ بَنِي حَنيفَةَ يُقالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أثالٍ سَيِّدُ أهْلِ اليَمامَةِ فَرَبَطُوهُ


(١) تقدم برقم (٣٤١٤) من كتابنا هذا.
(٢) سورة الفتح، الآية: (٢٤).
(٣) في المسند (٣/ ١٢٤).
(٤) في صحيحه رقم (١٣٣/ ١٨٠٨).
(٥) في سننه رقم (٢٦٨٨).
(٦) في سننه رقم (٣٢٦٤). وهو حديث صحيح.
(٧) في المسند (٤/ ٨٠).
(٨) في صحيحه رقم (٣١٣٩).
(٩) في سننه رقم (٢٦٨٩).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>