علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجنيُّ عليه، أو ورثته الدية، أو العفو، وقيل غير ذلك، وجميع ما قيل لا يخلو من بعد، ولكنه يقربه ما وقع منه ﷺ من الثناء عليه، بأنه ممن أبرّ الله قسمه، ولو كان مريدًا بيمينه ردّ ما حكم الله به لكان مستحقًا لأوجع القول وأفظعه.
قوله:(كتاب الله) الأشهر فيه الرفع على أنه مبتدأ، والقصاص خبره، ويجوز فيه: النصب على المصدرية لفعل محذوف كما في ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ (١) و ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ (٢)، ويكون القصاص مرفوعًا: على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ، وأشار ﷺ بذلك إلى قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٣)، وقيل: إلى قوله تعالى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ (٤) وهو الظاهر.
[الباب السابع] باب مَنْ عَضَّ يدَ رجُلٍ فانتزعَهَا فسقطَتْ ثنيَّتُهُ
٢١/ ٣٠١٥ - (عَنْ عمْرَانَ بْنِ حُصيْنٍ: أن رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتاهُ، فاخْتَصَمُوا إلى النَّبِيّ ﷺ فقَالَ:"يَعَضُّ أحَدُكُمْ يَدَ أخِيهِ كما يَعَضُّ الفَحْلُ، لا دِيَةَ لَكَ"، رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا أَبَا داودَ) (٥). [صحيح]
(١) سورة البقرة، الآية: (١٣٨). انظر: "معجم القراءات" (١/ ٢٠٢) والدر المصون (١/ ١٤٢ - ١٤٣). (٢) سورة النساء، الآية: (١٢٢). انظر: "الدر المصون" (٤/ ٩٥) وإعراب القرآن الكريم (٢/ ٨٢٧)، وعد الله: مفعول مطلق لفعل محذوف، وحقًا: مفعول مطلق لفعل محذوف أيضًا. (٣) سورة المائدة، الآية: (٤٥). (٤) سورة المائدة، الآية: (٤٥). (٥) أحمد في المسند (٤/ ٤٢٧) والبخاري رقم (٦٨٩٢) ومسلم رقم (١٨/ ١٦٧٣) والترمذي رقم (١٤١٦) والنسائي رقم (٤٧٥٨) وابن ماجه رقم (٢٦٥٧). وهو حديث صحيح.