قوله:(مَحياهُ ومَماتَه) بفتح الميمين: أي مدة حياته وبعد موته.
قوله:(لا تعمروا) إلخ، قال القرطبي (١): لا يصحّ حمل هذا النهي على التحريم، لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز.
وقيل: إن النهي يتوجه إلى اللفظ الجاهلي؛ لأن الجاهلية كانت تستعملها كما تقدم.
وقيل: النهي يتوجه إلى الحكم ولا ينافي الصحة. وفيه نظر؛ لأن معنى النهي حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله ﷺ:"العمرى جائزةٌ".
قوله:(ولعِقْبه) بكسر القاف وسكونها [للتخفيف](٢)، والمراد ورثته الذي يأتون بعده.
قوله:(حديقة) هي البستان يكون عليه الحائط، فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن الحائط [أحدق](٣) بها: أي أحاط، ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط.
قوله:(شرع) بفتح الشين المعجمة والراء: أي سواء. ذكر معنى ذلك في القاموس (٤).
[الباب السابع] باب ما جاءَ في تصرُّف المرأة في مالها ومال زوجها