وأجيب بأنه تفسير لا تقييد، وقيل: تأكيد وإيضاح، وقيل غير ذلك.
والحديث يأتي الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الديات، وإنما ساقه المصنف ههنا للاستدلال بقوله فيه:"وما صالحوا عليه فهو لهم"، فإنه يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية (١).
[[الباب الثالث] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره]
٦/ ٢٣٢٩ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ:"لَا يمْنَعْ جارٌ جارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ"، ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيْرَةَ: ما لي أرَاكُمْ عَنْها مُعْرِضِينَ، وَالله لأرْمِيَنَّ بها بينَ أكْتافِكُمْ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا النَّسائيَّ) (٢). [صحيح]
٨/ ٢٣٣١ - (وَعَنْ عكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أن أخَوَيْنِ مِنْ بَنِي المُغِيرَةَ أعْتَقَ أحَدُهُما أنْ لا يَغْرِزَ خَشَبًا في جِدَارِهِ، فَلَقِيا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدٍ الأنْصَارِيَّ
(١) المغني لابن قدامة (١٢/ ١٤). (٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٣٠، ٢٧٤، ٤٤٧) والبخاري رقم (٢٤٦٣) ومسلم رقم (١٣٦/ ١٦٠٩) وأبو داود رقم (٣٦٣٤) والترمذي رقم (١٣٥٣) وابن ماجه رقم (٢٣٣٥). قلت: وأخرجه مالك (٢/ ٧٤٥ رقم ٣٢) والبيهقي (٦/ ٦٨). وهو حديث صحيح. (٣) في المخطوط (ب): (لا ضرّ). (٤) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣١٣) وابن ماجه رقم (٢٣٤١). قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١١٨٠٦). وهذا إسناد واه، جابر هو الجعفي، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٢٢): "وقد اتهم". وله طريق آخر أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٢٨ رقم ٨٦) والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/ ٩٧) والطبراني في الكبير (ج ٢ رقم ١٣٨٧). قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد. وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.