يوسف في أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعي في القديم (١)، ورواية عن أحمد (٢)، والمشهور عن مالك (٣) قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس.
والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى، وهو أحد الأقوال عن الشافعي (٤).
والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير، وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك (٥).
والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي، أو لغير عذر فلا يقضي، وهو قول ابن حزم (٦).
واستدل بعموم قوله: "من نام عن صلاته" الحديث (٧).
وأجاب الجمهور أن قضاء التارك [لها] (٨) تعمدًا من باب الأولى، وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية.
[[الباب الرابع] باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر]
١٦/ ٩٠٧ - (عَنْ عَائِشَةَ [﵂] (٩) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَها. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٠) وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن]
= الاستذكار لابن عبد البر (٥/ ٣٠٩ رقم ٥٦٧٤).(١) في "الأم" (١٠/ ١٠٠ - ١٠٣ - اختلاف الحديث).(٢) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٥٤٤) والأوسط لابن المنذر (٥/ ٢٢٨).(٣) انظر: المدونة (١/ ١٢٤) والمنتقى للباجي (١/ ٢٢٨).(٤) في "الأم" (١٠/ ١٠١ - اختلاف الحديث).(٥) الاستذكار لابن عبد البر (٥/ ٣٠٥ رقم ٦٩٣٩).والأوسط لابن المنذر (٥/ ٢٢٨).(٦) في المحلى (٣/ ٢٠٠).(٧) تقدم برقم (٤٧٨) و (٤٧٩) من كتابنا هذا.(٨) في المخطوط (ب) و (جـ): (لهما).(٩) زيادة من (جـ).(١٠) في سننه رقم (٤٢٦) وهو حديث حسن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute