الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة، والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدوّ، ثم تنصرف الطائفة التي صلّت معه الركعة [الأولى](٢) وتقوم وجاه العدوّ، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة.
قال في الفتح (٣): وظاهر قوله: "ثم قضى هؤلاء ركالة وهؤلاء ركعة"، أنهم أتموا في حالة واحدة. ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب.
قال (٤): وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإِمام وحده. ويرجحه ما رواه أبو داود (٥) من حديث ابن مسعود ولفظه: "ثم سلم وقام هؤلاء"، أي الطائفة الثانية "فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا".
قال (٤): وظاهره أن الطائفة الثانية والتي بين ركعتيها، ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها.
قال النووي (٦): وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب المالكي، وهو جائز عند الشافعي.
(١) أحمد (٢/ ١٣٢، ١٤٧ - ١٤٨، ١٥٥) والبخاري رقم (٤١٣٣) ومسلم رقم (٣٠٥/ ٨٣٩). (٢) زيادة من المخطوط ط (ب). (٣) (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١). (٤) أي الحافظ في الفتح (٢/ ٤٣١). (٥) في سننه رقم (١٢٤٤) وهو حديث ضعيف. (٦) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٢٥).