وما أخرجه الطبراني في الكبير (١) عن ابن عباس قال: "كان رسول الله ﷺ إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة"، وفيه:"قام فصلى أربع ركعات لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر الأربع".
وقد بوّب الترمذي (٢) للصلاة عند الزوال، وذكر حديث عبد الله بن السائب (٣): "أن النبي ﷺ كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس"، وأشار إلى حديث عليّ (٤) هذا، وإلى حديث أبي أيوب وهو عند ابن ماجه (٥) وأبي داود (٦) بلفظ: "أن النبي ﷺ قال: أربع قبل الظهر ليس فيهنّ تسليم تفتح لهن أبواب السماء".
قوله:(وركعتين بعدها وأربعًا قبل العصر) قد تقدم الكلام على ذلك.
[[الباب الخامس عشر] باب تحية المسجد]
٧٢/ ٩٦٣ - (عَنْ أبي قَتَادَة [رضي الله تعالى عنه] (٧) قالَ: قالَ
(١) (ج ١١ رقم ١١٣٦٤). وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٢٠) وقال: "وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك". (٢) في السنن (٢/ ٣٤٢): ٣٤٧ - باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. (٣) أخرجه الترمذي في السنن رقم (٤٧٨) وقال: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب. وتعقب أبو الأشبال الترمذي بقوله: بل هو حديث صحيح متصل الإسناد رواته ثقات. ورواه أيضًا أحمد في المسند (٣/ ٤١١) عن الطيالسي. ووقع في المسند المطبوع: "ثنا مسلم بن أبي الوضاح" (وهو خطأ مطبعي أو من الناسخ، صوابه: "محمد بن مسلم بن أبي الوضاح" كما في الترمذي هنا. والخلاصة: أن الحديث صحيح. (٤) تقدم برقم (٧١/ ٩٦٢) من كتابنا هذا. (٥) في سننه رقم (١١٥٧). (٦) في سننه رقم (١٢٧٠). قلت: وأخرجه الحميدي رقم (٣٨٥) وابن خزيمة رقم (١٢١٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٣٥) والطبراني في الكبير رقم (٤٠٣٢) و (٤٠٣٣) و (٤٠٣٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٨٨) من طرق. وهو حديث حسن لغيره، وانظر: صحيح الترغيب والترهيب رقم (٥٨٥). (٧) زيادة من (جـ).