وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله وغلَّطهم البصريون.
قال في الفتح (١): وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى: ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ (٢)، وإما في مقابله كدرهم بدرهمين؛ فقيل: هو حقيقة فيهما، وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني.
زاد ابن سريج (٣): إنه في الثاني حقيقة شرعية، ويطلق الربا على كل مبيع محرم، اهـ.
ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله (٤).
(١) (٤/ ٣١٣). (٢) سورة الحج، الآية: ٥. (٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣١٣). (٤) أجمع المسلمون على تحريم الربا بنوعيه، وعلى أنه من الكبائر. وقد كان في ربا الفضل خلاف لابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة. [موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (١/ ٤٢٩) سعدي أبو جيب]. (٥) أحمد (١/ ٣٩٣) وأبو داود رقم (٣٣٣٣) والترمذي رقم (١٢٠٦) والنسائي رقم (٥١٠٢) وابن ماجه رقم (٢٢٧٧). قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (٣٤٣) والشاشي رقم (٢٩٣) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٦١) والبيهقي (٥/ ٢٧٥) وغيرهم. وهو حديث صحيح. (٦) في سننه رقم (٥١٠٢) وقد تقدم.