قوله:(الأوليين) بتحتانيتين، تثنية الأولى، وكذا الأُخريين.
قوله:(وسورتين) أي في كل ركعة سورة.
ويدل على ذلك ما ثبت من حديث أبي قتادة في رواية للبخاري (٤) بلفظ: "كان النبي ﷺ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة".
وفيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية.
وقد أخرج أبو داود (٥) والنسائي (٦) عن ابن عباس أنه سئل: أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا، فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خمشًا (٧)، هذه أشد من الأولى كان عبدًا مأمورًا بلَّغ ما أرسل
(١) زيادة من (جـ). (٢) أحمد في المسند (٥/ ٢٩٥) و (٥/ ٣٠٠) و (٥/ ٣٠٥) والبخاري رقم (٧٧٦) ومسلم رقم (٤٥١). (٣) في سننه رقم (٨٠٠) وهو حديث صحيح. (٤) في صحيحه رقم (٧٥٩). (٥) في سننه رقم (٨٠٨). (٦) في سننه (٦/ ٢٢٤، ٢٢٥). (٧) قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٨٠): دعا عليه بأن يُخْمَشَ وجههُ أو جلْدُه، كما يقال جَدْعًا وقطعًا، وهو منصوب بفعل لا يظهر.