وفي الأمر بالقرعة عند المساواة أو المشاحة. وقد وردت القرعة في كتاب الله في موضعين: أحدهما قوله تعالى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ﴾ (١)، والثاني قوله تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)﴾ (٢)، وجاءت في خمسة أحاديث من السنة: الأول هذا الحديث (٣).
الثاني: حديث: "أنه ﷺ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه"(٤).
الثالث:"أنه ﷺ أقرع في ستة مملوكين"(٥).
الرابع: قوله ﷺ: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه"(٦).
الخامس حديث الزبير (٧): "إن صفية جاءت بثوبين لتكفن فيهما حمزة، فوجدنا إلى جنبه قتيلًا، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فأقرعنا عليهما ثم كفِّنا كل واحد في الثوب الذي خرج له"، والظاهر أن النبي ﷺ اطلع على هذا وقرره لأنه كان حاضرًا هنالك، ويبعد أن يخفى عليه مثل ذلك في حق حمزة، وقد كانت الصحابة تعتمد
(١) سورة آل عمران، الآية: ٤٤. (٢) سورة الصافات، الآية: ١٤١. (٣) تقدم برقم (٢٣٢٤) من كتابنا هذا. (٤) أخرجه أحمد (٦/ ١١٤) والبخاري رقم (٢٦٦١) ومسلم رقم (٨٨/ ٢٤٤٥) من حديث عائشة. وهو حديث صحيح. (٥) أخرجه مسلم رقم (٥٦/ ١٦٦٨) وأبو داود رقم (٣٩٥٨) من حديث عمران بن حصين. وهو حديث صحيح. (٦) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٣) والبخاري رقم (٧٢١) ومسلم رقم (١٢٩/ ٤٣٧) والترمذي رقم (٢٢٥) والنسائي رقم (٦٧١) من حديث أبي هريرة. وهو حديث صحيح. (٧) أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٦٥) والبزار رقم (٩٨٠) وأبو يعلى رقم (٦٨٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٠١ - ٤٠٢) بسند حسن. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ١١٨) وقال: فيه عبد الرحمن بن أبي الزَّناد وهو ضعيف وقد وثق".