أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان: اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين.
وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة (١) والشافعي (٢) ومالك (٣) والليث والناصر (٤) على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول بعد العمل، وقالت الهادوية (٤) والإِمام يحيى (٤) والمزني: إنه يصح بمقدار منه معلوم.
وأجابوا عن الحديث بأن مقدار القفيز مجهول، أو أنه كان الاستئجار على طحن صبرة بقفيز منها بعد طحنها، وهو فاسد عندهم.
قوله:(وطعام بطنه) فيه متمسك لمن قال بجواز الاستئجار بالنفقة ومثلها الكسوة، وهو أبو حنيفة (٥) والإمام يحيى.
وقال الشافعي (٦) وأبو يوسف ومحمد والهادوية (٧) والمنصور بالله: لا يصح للجهالة.
[[الباب الخامس] باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة]