قوله:(حتى يبين له أجره)، فيه دليل لمن قال: إنه يجب تعيين [قدر](١) الأجرة وهم العترة (٢) والشافعي (٣) وأبو يوسف ومحمد.
وقال مالك (٤) وأحمد بن حنبل (٥) وابن شبرمة: لا يجب للعرف واستحسان المسلمين.
قال في البحر (٦): قلنا لا نسلم بل الإجماع على خلافه، اهـ.
ويؤيد القول الأول القياس على ثمن المبيع.
قوله:(وعن النجش إلى آخر الحديث) قد تقدم الكلام على ذلك في البيع وإلقاء الحجر هو بيع الحصاة الذي تقدم تفسيره، وإذا أخذ النهي عن النجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاستئجار عليه، ولكنه يبعد ذلك عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه.
قوله:(نهى عن عسب الفحل) قد سبق ضبطه وتفسيره في البيع، والمراد به الكراء كما قال الجوهري (٧)، يقال: عسبت الرجل: أي أعطيته الكراء؛ وقيل: ماء الفحل نفسه، لقول زهير (٨):