وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي أنه مكروه، أي الاستبدال المذكور، والحديث يردّ عليهم.
واختلف الأوّلون، فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر [يومها](١) كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهو خلاف ما في الحديث من قوله:(بسعر يومها) وهو أخص من حديث: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"(٢)، فيبنى العامُ على الخاص.
[[الباب الثاني عشر] باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه]
٣١/ ٢١٨٨ - (عَنْ جَابِر قالَ: قال رسُولُ الله ﷺ: "إذا ابْتَعْتَ طعَامًا فلا تَبعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ". رَوَاهُ أحمَدُ (٣) ومُسْلِمٌ) (٤). [صحيح]
٣٢/ ٢١٨٩ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رسُولُ الله ﷺ أن يُشْتَرى الطَّعَامُ ثمَّ يُباعُ حَتَّى يُسْتَوْفَى. رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) ومُسْلِمٌ (٦).
(١) في المخطوط (ب): يومهما. (٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٠) ومسلم رقم (٨١/ ١٥٨٧) وأبو داود رقم (٣٣٥٠) والترمذي رقم (١٢٤٠). وهو حديث صحيح. (٣) في المسند (٣/ ٣٢٧). (٤) في صحيحه رقم (٤١/ ١٥٢٩). (٥) في المسند (٢/ ٣٢٩). (٦) في صحيحه رقم (٤٠/ ١٥٢٨). (٧) في صحيحه رقم (٣٩/ ١٥٢٨). (٨) في المخطوط (ب): (حتى يقبضه يكتاله). (٩) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).