[ثانيًا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
[[الباب الأول] باب اعتبار العدد في الولوغ]
١/ ١٩ - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:"إذا شَرِبَ الكَلْبُ في إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)؛ ولأحْمَدَ (٢) ومُسْلِمٍ (٣): "طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أولاهُنَّ بِالتُّرَابِ"). [صحيح]
٢/ ٢٠ - (وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِقَتْلِ الكلابِ ثمَّ قالَ: "ما بَالُهُمْ وَبَالُ الكلابِ"، ثمَّ رخَّصَ في كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الغَنَمِ وَقَالَ:"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإناءِ فاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ". رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَالبُخاريَّ (٤)، وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلمٍ (٥)، ورَخَّصَ في كلْبِ الصَّيْدِ والغنم والزَّرْعِ). [صحيح]
(١) أحمد في المسند (٢/ ٤٦٠) والبخاري (١/ ٢٧٤ رقم ١٧٢)؛ ومسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩). (٢) في المسند (٢/ ٤٢٧). (٣) في صحيحه (١/ ٢٣٤ رقم ٩١/ ٢٧٩). قلت: وأخرجه مالك (١/ ٣٤ رقم ٣٥)؛ والشافعي في ترتيب (١/ ٢٣)؛ والنسائي (١/ ٥٢)؛ وابن ماجه (١/ ١٣٠ رقم ٣٦٤)؛ والبغوي في شرح السنة (٢/ ٧٣ رقم ٢٨٨)؛ وابن الجارود رقم (٥٠) وهو حديث صحيح. (٤) أحمد (٤/ ٨٦) و (٥/ ٥٦)؛ ومسلم رقم (٢٨٠)، وأبو داود رقم (٧٤)، والنسائي (١/ ١٧٧)؛ وابن ماجه رقم (٣٦٥). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٤)؛ والدارمي (١/ ١٨٨)؛ والدارقطني (١/ ٦٥)؛ وأبو عوانة (١/ ٢٠٨)؛ والبغوي في شرح السنة رقم (٢٧٨١)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٤١ - ٢٤٢). (٥) في صحيحه (١/ ٢٣٥ رقم ٩٣/ ٢٨٠) وهو حديث صحيح.